الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ المدّخر في الحساب إن كان قد أعطِي لك على وجه التمليك، وقمتِ بحيازته، فإنكِ تملكينه، وتجب عليك زكاته إذا توفرت شروطها من كمال النصاب، وبلوغ الحول، وانظري الفتوى:44011
وكيفية زكاة هذا المبلغ المدخر هي الرجوع إلى الحساب المصرفي، واستخراج كشف حساب من البنك، والنظر في الوقت الذي بلغ فيه المال النصاب، والوقتِ الذي حال عليه فيه الحولُ، ومعرفة المبلغ الموجود في الحساب في كل سنة على حدة.
وإن كان المبلغ المدخر باقيا على ملك الأب، أو الأم، فزكاته واجبة على مالكه، فيضمّه إلى ماله، ويزكيه عن السنوات التي لم تُخرَج عنها الزكاة. وراجعي المزيد في الفتوى: 228949 وهي بعنوان" حكم من لم يخرج زكاة ماله عدة سنوات؛ لجهله بأحكامها".
والله أعلم.