الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك سيشتري المنزل، ويتملكه، ثم يبيعه لكم بثمن معلوم، يقسطه أقساطا معلومة، ولم يشترط عليكم غرامة عند التأخر في سداد الأقساط؛ فهذا عقد مرابحة جائز، وكون البنك يزيد على ثمن الشراء أرباحه مقابل التقسيط؛ فلا حرج فيه، وليس من الربا، وقد أقرّه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس، المنعقد في جدة: 17 شعبان: 1410هـ، الموافق: 14 مارس: 1990م، وذلك في قراره رقم -53/2/6- بشأن البيع بالتقسيط، وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.
وراجعي الفتوى: 78601
والله أعلم.