الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الزيادة السنوية، والعمولات من صلب عقد الإجارة، ومن الأجرة المتفق عليها في العقد، فهي داخلة ضمن الأجرة بمبلغ ثابت، ونسبة مما يأتي به العامل، وذلك لا يجوز إلا على رواية مرجوحة في مذهب الحنابلة، وفاقا لمذهب بعض التابعين -كابن سيرين، والنخعي، والزهري- والجمهور على المنع، ولأن الأجرة هنا مجهولة، وجهالة الأجرة قادحة في صحة العقد، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما، كالثمن في البيع. اهـ.
وأما إن كانت تلك النسب لا ترتبط بعقد الإجارة الأصلي، وإنما تعطى للموظفين كمكافأة، وتشجيعا لهم حال تحقق المراد من المبيعات، ونحوها، فنرجو أن لا يكون فيها بأس، وتكون من باب الجعالة.
والله أعلم.