الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل كون المضاربة عقدًا جائزًا، وأن لصاحب رأس المال أن يفسخ المضاربة، لكن بشرط عدم الإضرار بالمضارب، ولا يخفى أن المضارب إذا شرع في العمل، فإنه قد يتضرر إذا لم يمكنه تسييل المال، ولذلك نص بعض أهل العلم على أن المضاربة تصبح لازمة حينئذ، ولا يحق لصاحب رأس المال فسخها إذا شرع المضارب في العمل، إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. وراجع في ذلك الفتويين: 311419، 275014.
وعليه؛ فإذا اتفق الطرفان على الفسخ وإنهاء المضاربة فلا حرج، لكن لو رفض العامل ذلك لعدم إمكان التنضيض الحقيقي أو الحكمي حينئذ، فليس من حق رب العمل الانفراد بالفسخ؛ إلا إذا رفعت المسألة إلى القضاء وحكم القاضي بالفسخ حينئذ فلا بأس، وحكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.