الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسواك مشروع في كل وقت للصائم والمفطر رطبا كان أو يابسا، إلا أنه إذا وصل لحلق الصائم شيء من السواك الرطب أفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: 25964.
ففيها حكم استعمال المعجون الذي فيه طعم الليمون للصائم، ولا فرق في الحكم بين الاستياك بما فيه طعم الليمون وما فيه طعم النعناع.
والله أعلم.