حكم المن بالنفقة وهجر الفراش بلا عذر

10-1-2024 | إسلام ويب

السؤال:
متزوجة منذ ثلاث سنوات، لدي ابنة عمرها 10 أشهر، سؤالي: زوجي ميسور الحال -والحمد لله-، وينفق على كل عائلته وابنته بسخاء تام، من ملابس، ومال، وكل شيء، إلا أنه لا يعطيني شيئًا، وإن اشترى لي قميصًا أو شامبو، يمنُّ به عليَّ، مما جعلني لا أطلب منه حاجة. منعني من أهلي سواء أذهب إليهم أو يأتون إليَّ، وأهله نذهب عندهم كل سبت وكل مناسبة.
هجرني في العلاقة الزوجية منذ أن حملت إلى الآن، ويقول: إني صرت نحيفة، ولا أتزين له، ويشهد الله إني لا أملك شيئًا ألبسه، أو أتزين له به. أنا أطيعه في كل شيء، إلا فيما لا أملكه، مثل التزين. فهل عليَّ إثم فيما أنا فيه؟ وماذا يجب عليَّ أن أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، ولا يجوز له أن يؤذيك أو يمنّ عليك بالنفقة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]. وقال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: 228]، ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه، من غير مطل، ولا إظهار الكراهية للبذل، ولا إتباعه بأذى ولا منّ، وكف أذاه عن صاحبه. انتهى.

ولا يجوز له هجرك في الفراش دون عذر، وعليه أن يعفّك على قدر طاقته وحاجتك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى من الفتاوى الكبرى.

وما دمت لا تملكين ما تتزينين به؛ فلا إثم عليك في عدم التزين له، وما دام يريد تزينك له؛ فالواجب عليه أن يأتيك بما تتزينين به، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويجب للمرأة ما تحتاج إليه، من المشط، والدهن لرأسها، والسدر، أو نحوه مما تغسل به رأسها، وما يعود بنظافتها؛ ..... فأما الخضاب، فإنه إن لم يطلبه الزوج منها، لم يلزمه؛ لأنه يراد للزينة، وإن طلبه منها، فهو عليه. انتهى مختصرًا.

والراجح عندنا أنّ الزوج لا يمنع زوجته من زيارة أهلها أو زيارتهم لها، إلا إذا خشي من إفساد أهلها، فله أن يمنع ذلك بالقدر الذي تزول به المفسدة، قال الموّاق المالكي -رحمه الله-: ...أما الأبوان فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها، فقال: ينظر في ذلك، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع لا كل ذلك، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها. انتهى. وراجعي الفتوى: 299581.

ونصيحتنا لك؛ أن تتفاهمي مع زوجك وتبيني له ما يجب عليه من النفقة والمعاشرة بالمعروف، وإذا لم يستجب فوسطي بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليكلموه في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net