الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أمها، وأبيها، وزوجها، وابنيها، وابنتيها، وأختيها الشقيقتين، وأخيها الشقيق؛ فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {سورة النساء:12}، والباقي لابنيها وابنتيها تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}، ولا شيء لأخيها الشقيق وأختيها الشقيقتين، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، ولا مع وجود الأب، بل يُحجبون بكل واحد منهما حجب حرمان.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
الورثة | أصل المسألة / 12 × 6 | 72 |
---|---|---|
أم | 2 | 12 |
أب | 2 | 12 |
زوج | 3 | 18 |
ابنان بنتان |
5 |
20 10 |
والله أعلم.