الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الكحول المنتج بطريقة صناعية، قد قرر جماعة من المعاصرين أنها ليست بنجسة أصلًا -وإن أسكرت-، وأنها لا تأخذ حكم الخمر من كل وجه، كما سبق في الفتوى: 420430.
وبالتالي: فلا بأس مطلقًا في استعمال المواد المشتملة على الكحول من عطور أو غيرها، ولا حرج عليك في الأخذ بهذا القول والعمل به، ففيه تيسير وتخفيف، مع عموم البلوى بالكحول.
وحتى على القول بأن الكحول المسكرة نجسة، فلا حرج في استعمال المواد المشتملة على الكحول إذا كانت نسبة الكحول يسيرة، ولا يظهر لها أثر، أو إذا استحالت إلى مادة أخرى، وانظر تفصيل هذا في الفتوى: 453445.
ثم إن كثيرًا من العلماء يرخصون في ملامسة النجاسة في ظاهر البدن للحاجة -كالتداوي وغيره-، كما سبق في الفتوى: 308563.
والله أعلم.