الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن التركة كلها للإخوة، والأخوات من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى- في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء:176}.
ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما يُحجبان بالأخ من الأب حجب حرمان.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ. اهــ، فتقسم التركة على تسعة أسهم، لكل أخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة / 9 |
---|---|
3 إخوة من الأب | 6 |
3 أخوات من الأب | 3 |
والله أعلم.