الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أختي السائلة أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة كيف تقسم تركة أمك -رحمها الله تعالى- على وجه الدقة، فاحصري لنا ورثتها من خلال الرابط المشار إليه، ولو فُرضَ أنها لم تترك عند وفاتها إلا زوجها، وبناتها، وأخيها، وأخواتها (خالكم وخالاتكم)؛ فإن لزوجها الربع فرضًا، لوجود الفرع الوارث، ولبناتها الثلثين فرضًا، والباقي لأخيها وأخواتها إن كانوا جميعًا إخوة أشقاء، أو جميعًا إخوة من الأب.
وأما إن كانوا إخوة لها من الأم، فإنهم لا يرثونها؛ لأن ولد الأم يُحجب بالفرع الوارث مطلقًا، ذكرًا كان أو أنثى، وأما إن كانوا خليطًا بعضهم شقيق وبعضهم من الأب، فالباقي بعد فرض الزوج والبنات لمن كان شقيقًا، ولا شيء لمن كان من الأب.
وكون زوجها مصابًا بالزهايمر، هذا لا يسقط حقه في الميراث، بل يحتفظ له به، وينفق عليه وليُّه منه، وانظري الفتوى: 28545 في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
والله أعلم.