الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أمر تزويج المرأة من شأن أوليائها، وأولياؤها هم عصبتها كأبيها، وأقاربها من جهة أبيها كإخوتها وأعمامها ونحوهم. وسبق بيان ذلك في الفتوى: 129293.
فلا مدخل للنساء في ولاية التزويج، ولا يعني هذا إلغاء دور الأم، فإنها يستحب مشورتها في زواج ابنتها كما ذكر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { آمروا النساء في بناتهن}. ولأنها تشاركه في النظر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها؛ لشفقتها عليها. وفي استئذانها تطييب قلبها، وإرضاء لها فتكون أولى. انتهى.
وينبغي على كل حال مراعاة ما فيه المصلحة.
وفيما يظهر لنا أن لابنتك غرضا صحيحا في رغبتها في العقد عليها بحيث تستطيع إكمال دراستها مع صون نفسها من الوقوع فيما لا يرضي الله -عز وجل-، فمنعها من ذلك فيه مجانبة للصواب فيما يبدو.
والله أعلم.