الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمبنى الجواب على مدى ثبوت إضرار استعمال هذه الأوعية بالصحة. فإن ثبت وجود الضرر، فلا يجوز التصدق بها إذا لم تكن تصلح للاستعمال فيما لا ضرر فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وإن لم يثبت ضررها، أو ثبت بقدر محتمل، لا يتحاشى غالب الناس مثله، جاز التصدق بها.
والحكم بوجود الضرر وقدره، يُرجع فيه لأهل التخصص. وانظر للفائدة الفتوى: 125496.
والله أعلم