الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الضاغط يأخذ حكم الجبيرة، فيجوز لمن تحتاج إليه المسح عليه عند الوضوء أو الغسل.
لكن إذا كان نزعه لا يترتّب عليه ضرر، فالأولى نزعه، وغسل ما تحته إذا كان لا يتضرّر بالغسل. خروجا من خلاف أهل العلم.
جاء في المجموع للنووي: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: إذا احتاج إلى وضع الجبيرة وضعها، فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها، وغسل ما تحتها إن لم يخف ضررا من غسله. قال العبدري. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا يلزمه نزعها وإن لم يخف ضررا.
قال أصحابنا: وإن خاف الضرر من نزعها لم يجب نزعها. والخوف المعتبر ما سبق في المرض المجوز للتيمم. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى: 136312
والله أعلم.