الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة إلا أباه وزوجته، وابنيه، وابنته.
فإن لأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي لابنَيْه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، لأبي الميت سُدسُها: عشرون سهما، ولزوجته ثُمُنُها: خمسة عشر سهما، ولكل ابن: أربعةٌ وثلاثون سهما، ولابنته: سبعةَ عشر سهما.
وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 24 × 5 | 120 |
---|---|---|
أب | 4 | 20 |
زوجة | 3 | 15 |
ابن ابن بنت |
17 |
34 34 17 |
والله أعلم.