الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن البر بالوالدة الكبيرة في السن أن يقوم أولادها بمساعدتها على الوضوء بالماء، وإن كانت لا تستطيع الوضوء فيساعدونها على التيمم، كأن يحضروا لها بعض التراب في إناء لتتيمم به وهي على فراشها؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء:43].
وأما حكم التيمم على الجدار، فهو جائز عند المالكية والحنفية إذا كان الجدار من جنس الأرض كالجدران المبنية من اللَّبِن والجِصِّ مثلا.
فإذا لم يكن الجدار من جنس الأرض، أو لم تجد ما تتيمم عليه صلت على حالها؛ لعجزها.
وليس عليها إعادة تلك الصلوات التي صلتها بلا ماء ولا تراب؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [التغابن:16].
وراجع للفائدة الفتويين: 48483 ، 125246.
والله أعلم.