الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة مع محرم لها مراهق؛ جائز عند جمهور العلماء، ففي الفقه الحنفي جاء في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها، أو زوج...، والمراهق، كالبالغ. انتهى مختصرا.
وفي الفقه المالكي جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ولا يشترط في المحرم البلوغ، بل يكفي التمييز، ووجود الكفاية. انتهى.
وفي الفقه الشافعي جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: و يشترط في المرأة لوجوب الحج عليها أن يخرج معها زوج، أو محرم، ....قوله: أو محرم، ولو مراهقا. انتهى.
وعليه؛ فسفر عمتك مع ابنها الذي قارب البلوغ؛ جائز لا حرج فيه، ولا إثم عليك في ترك السفر معها.
وإذا رجعت أمّك من السفر مع هذا الابن، فلا شيء عليها، وإذا لم يرجع معها، ورجعت بالطائرة في سفر آمن لا خوف عليها فيه؛ فلا حرج في ذلك، كما بيناه في الفتويين: 173927، 173887
والله أعلم.