الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الزواج من الفتاة المذكورة، وإذا تركتَها ولم تتزوجها؛ فلا حرج عليك، ولا تكون ظالمًا لها.
وإذا أردت الزواج منها، وكنت قادرًا على العدل بينها وبين زوجتك الأولى؛ فلا حرج عليك أيضًا.
لكن نصيحتنا لك أن تفكر في أمرك، وتنظر في العواقب، وتوازن بين المنافع والمضار المترتبة على زواجك من هذه الفتاة، فإن رأيت أنَّ زواجك منها قد يفسد علاقتك بزوجتك، وربما يشتت الأسرة؛ فلا تقدم على الزواج منها، وراجع الفتوى: 321559.
وإذا لم تكن لك حاجة في الزواج بأخرى، فالأولى ألا تتزوج على زوجتك، ما دامت صالحة، محسنة في عشرتها لك، فقد ذكر أهل العلم أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك الزواج على خديجة -رضي الله عنها- في حياتها، وفاءً وإكرامًا لها.
قال ابن حجر -رحمه الله-: ومما كافأ النبي -صلى الله عليه وسلم- به خديجة في الدنيا، أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. اهـ
وقد جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام: وَقَالُوا: إذَا تَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَيْ لَا يُدْخِلَ الْغَمَّ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ، كَانَ مَأْجُورًا. انتهى.
والله أعلم.