الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن المرأة لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا إخوتها الأشقاء، وإخوتها وأخواتها من الأب وإخوتها من الأم.
فإن لأخوتها من الأم الثلث فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. {سورة النساء:12}، والباقي للإخوة الأشقاء الذكور تعصيبا ــ بينهم بالسوية ــ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الأخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً. اهــ.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْإخُوَّةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَنِ الْمِيرَاثِ. اهــ.
والله أعلم.