الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على وجه التأبيد، أو بجزء منها، كظهر الأم مثلا، وراجع للمزيد بهذا الخصوص الفتوى: 149813.
وتحريم الزوجة على الوجه الذي تلفظت به وقع الخلاف بين الفقهاء في حكمه.
والراجح، والذي نفتي به أنه يرجع في ذلك إلى نية الزوج، إن كان قد نوى الظهار، أو الطلاق، أو اليمين، فيقع ما نواه، وانظر الفتوى: 26876.
فإن لم تكن نيتك بهذا اللفظ الطلاق، أو الظهار، فتلزمك كفارة يمين، وكيفية كفارة اليمين تجد بيانها في الفتوى: 107238.
وننبه إلى الاجتهاد في اجتناب الخلافات في الحياة الزوجية، والحذر من حل الخلافات بالألفاظ التي تكون عاقبتها الندم في الغالب، كالطلاق، والظهار، ونحوهما.
والله أعلم.