الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما أولاد أختك، فإنهم لا يرثون أباك؛ لأن أولاد البنت ذكورا، وإناثا ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام، فليس لهم نصيب واجب من تركة جدهم.
وأختك المتوفاة لا نصيب لها من تركة أبيها؛ لكونها ماتت قبله، ومن المعلوم أن الميت لا يرث من مات بعده.
وأما السيارة التي دفعت جزءا من ثمنها، فإن كنت دفعت ذلك الجزء على سبيل التبرع لوالدك، وليس على سبيل مشاركته في السيارة، فإن السيارة كلها للورثة، ويملك كل واحد منهم فيها بقدر نصيبه في الميراث، وإن كنت دفعت ذلك الجزء من الثمن على سبيل المشاركة، وصدقك الورثة في دعواك أنك دفعت المال على سبيل المشاركة، فإنك شريك فيها بقدر الجزء الذي دفعته، فإن كنت دفعت نصف ثمنها، كان نصف السيارة ملكا لك، والنصف الآخر للورثة، وإن كنت دفعت ثلث ثمنها، فكذلك، لك ثلث السيارة، والثلثان للورثة، وهكذا.
وأما إن كذبك الورثة في دعواك أنك دفعت المال في السيارة بنية المشاركة، وقالوا: إنك دفعته بنية التبرع لوالدك، فلا بد من الرجوع إلى القضاء حينئذ؛ لينظر في القضية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة، إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي، فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.