الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالرجوع إلى أسئلة الأخ الكريم السابقة وجدناه يسأل عن الحلال والحرام في المقاولات وهذا سؤال عام، والجواب عنه يحتاج إلى تفصيل طويل لا يناسب الفتوى، بل هو أليق بالبجث المطول منه بالفتوى، ولكن تقديرا لحرص الأخ وسؤاله المتكرر فسنذكر له بعضا من أحكام المقاولات مختصرة من بحث قدمه أعضاء في مجمع الفقه الإسلامي وهم: د. وهبة الزحيلي، و د. قطب مصطفى. و د. عجيل النشمي، وآخرون.
أولا: تعريف عقد المقاولة: هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا أو يصنع شيئا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا أو نائبا له أما تكييف هذا العقد من الناحية الشرعية فهو عقد استصناع أو عقد إجارة (أجير مشترك) أو هو عقد مستقل يخضع لاتفاق الطرفين بما لا يخالف حكما شرعيا، وإليك بعض أحكام هذا العقد منها:
1 ما يسمى بالمقاولة من الباطن، وهي جائزة بشرط أن لا يشترط رب المال على المقاول الأصلي مباشرة العمل بنفسه، وألا تكون شخصية المقاول الأصلي محل اعتبار عند رب المال.
2 صور تحديد الثمن في عقد المقاولة:
الصورة الأولى: تحديد الثمن بمبلغ إجمالي محدد بناء على المواصفات المتفق عليها في العقد وهذه الصورة جائزة
الصورة الثانية: تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية بالمتر المسطح أو المربع وهي جائزة أيضا لأن جملة المبيع معلومة وجملة الثمن يمكن الوصول إليها.
3 تحديد الدفعات على مراحل الإنجاز أمر جائز وأساسه التراضي الذي لا يتصادم مع مقتضى العقد.
4 الشرط الجزائي: والصحيح أنه جائز في عقد المقاولة وله شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 34491.
5 تحديد ضمان العيوب لمدة معينة والبراءة بعدها، وقد اتفق الباحثون على جواز ذلك في عقد المقاولة.
تنبيه: الشرط الجزائي في المقاولات هو ما كان مقررا لعدم تنفيذ الأعمال على الوجه المتفق عليه أو تأخيرها عن الوقت المحدد.
والله أعلم.