الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 9170 أن الفقهاء متفقون على نجاسة المذي وعلى كونه ناقضاً للوضوء، وإنما اختلفوا في كيفية تطهيره. وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى المذكورة فلير جع إليها. وللمسلم أن يأخذ بأحد الأقوال المذكورة. وهذا الاختلاف بين الفقهاء من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة والتوسعة عليها، وهو اختلاف مبني على نظر في الأدلة لا عن هوى، ولا ينبغي أن يضيق به صدر المسلم. وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 16387.
والله أعلم.