الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك يريد الاقتراض بالربا؛ فهذا منكر كبير وذنب عظيم؛ والواجب عليك نهيه عن ذلك، فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، وانظري الفتوى: 293059
أما انتفاعكم بالمال الذي اقترضه؛ فجائز لا حرج عليك فيه -إن شاء الله-، لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وراجعي الفتوى: 110364.
وأمّا إن كان زوجك يريد أخذ مال مغصوب، أو مسروق؛ ولم يكن له مال غير هذا ينفق عليكم منه؛ ففي هذه الحال؛ لا يجوز لك الانتفاع بماله إلا بقدر الضرورة. وانظري الفتوى: 452683.
والله أعلم.