الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أنَّ الطلاق وقع بفعلك ما علق زوجك عليه طلاقك؛ سواء قصد زوجك بهذا التعليق إيقاع الطلاق، أو قصد التأكيد ونحوه. وهذا قول أكثر العلماء.
وما دامت هذه هي الطلقة الأولى؛ فلزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، دون حاجة إلى عقد جديد. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنَّ تعليق الطلاق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التأكيد، أو التهديد، والمنع ونحوه، له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظري الفتوى: 11592
فعلى هذا القول: إن كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد تهديدك ومنعك من هذا الفعل؛ فلم يقع الطلاق بفعلك، لكن عليه كفارة يمين.
والذي ننصح به: أن يعرض زوجك مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة في بلده، ويعمل بقولهم.
والله أعلم.