الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن لا يسعنا الجزم بإثبات الضرورة، أو نفيها في حال السائلة! ولكن الذي يسعنا هو ذكر حد الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب المحظور، وهي: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (نظرية الضرورة الشرعية): الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بعضو منها ، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته؛ دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى.
وهنا ننبه على أن مجرد وجود الدَّين لا يعد ضرورة في ذاته، ويتأكد هذا إذا أنظر المقرضُ صاحبَه كما أمر الله: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}، بخلاف ما إذا تعرض المدين بسبب دَينه للسجن، أو نحوه من العقوبات، أو كان لا يجد بسببه الحد الأدنى لحياة الفقراء.
والله أعلم.