الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن هذا إنشاء لتعليق جديد أشمل من الأول، ولا يكون ما أضفت في التعليق الثاني من لفظ الماضي لغوا.
وهو ليس من قبيل ما يذكره الفقهاء من أمر الاستثناء في اليمين، وأنه يشترط لصحته اتصال الكلام إلا لعارض، وهو ما أوضحناه في الفتوى: 79892.
وبناء على التعليق على الماضي، فإن كانت زوجتك قد كلمت صديقتها في الماضي؛ فقد وقع الطلاق، سواء قصدت الطلاق أو التهديد والمنع، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.
واختار ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إن قصد الزوج مجرد التهديد.
وقول الجمهور هو الذي نفتي به.
وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر التلفظ بالطلاق، وتعريض الحياة الزوجية للضياع والتشتت في حال وقوع الطلاق.
والله أعلم.