الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال نصابًا وجب حساب الحول من حين بلوغه النصاب، فإذا حال الحول الهجري على المال، وهو نصاب لم ينقص، وجبت زكاته، وما يستفاد من المال في أثناء الحول، فكيفية زكاته مبسوطة في الفتوى: 136553، وإذا نقص المال عن النصاب انقطع الحول، فيستأنف حولاً جديدًا حين يبلغ المال نصابًا، فإذا نقص مالك عن النصاب العام الماضي ولم يكتمل النصاب إلا قبل رمضان بشهرين -مثلًا- كأن اكتمل في رجب، فزكاته تحل في رجب القادم، ولا يثبت رمضان كشهر لإخراج الزكاة، بل تعد حولاً من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى.
قال ابن قدامة: وَيُعْتَبَرُ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ... وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النِّصَابَ إذَا كَمَلَ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ، لَمْ يَضُرَّ نَقْصُهُ فِي وَسَطِهِ، وَلَنَا، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ} يَقْتَضِي مُرُورَ الْحَوْلِ عَلَى جَمِيعِهِ، وَلِأَنَّ مَا اُعْتُبِرَ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ اُعْتُبِرَ فِي وَسَطِهِ، كَالْمِلِكِ وَالْإِسْلَامِ. انتهى.
وبه تعلم أن المال الذي نقص عن النصاب قد انقطع حوله، فتستأنف به حولاً جديدًا من حين بلوغه نصابًا.
والله أعلم.