الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوهر الفرق بين صناديق التكافل وغيرها من صناديق التأمين التجاري: أن الأولى لا تقوم بغرض التربح، وإنما لغرض نفع المشتركين والتعاون بينهم على تحمل النفقات.
وأما الثانية؛ فالجهة التي تنشئها يكون غرضها هو الربح من خلال رسوم الاشتراك، ويقوم عملها على الغرر والمخاطرة.
وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين: 79419، 107270. وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك، وعن الضوابط المطلوبة في صناديق التكافل، والأسس التي يقوم عليها التأمين التعاوني، الفتاوى: 9531، 102841، 141112.
والله أعلم.