الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بعد؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما، ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما.
والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم:
- الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف.
- من حقّ الزوجة على زوجها؛ أن ينفق عليها وعلى أولاده الصغار بالمعروف.
- إذا لم ينفق الزوج على زوجته النفقة الواجبة بالمعروف، ولم تقدر على أخذ شيء من ماله؛ فلها رفع الأمر للقضاء، ليحكم بالفسخ أو الطلاق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإذا منعها، ولم تجد ما تأخذه، واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما.
وجملته: أن الرجل إذا منع امرأته النفقة، لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه، وبين فراقه. انتهى.
والله أعلم.