الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت جدتك قد ماتت قبل أبويها، فإنه لا نصيب لها في تركتهما، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وما دامت لا ترث والديها، فإنه لا حق لأولادها ذكورًا وإناثًا في ميراث جدهم وجدتهم، فليس لأمك أن تأخذ شيئًا من التركة، لأن أمها غير وارثة أصلاً، وإن أخذت شيئًا، فقد أخذت ما لا حق لها فيه، واعتدت على نصيب الورثة بغير حق.
وما يسمى بقانون الوصية الواجبة سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان بطلانه، وأنه لم يقل به أحد من أهل العلم.
وانظر الفتاوى التالية: 169383، 132800، 22734. وكلها في بيان بطلان قانون الوصية الواجبة.
والله أعلم.