الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يلزمك هو التوبة من تعاطي الربا.
وأما الآلة التي اشتريتها فهي ملكك، ولا حرج عليك في استعمالها والانتفاع بها؛ لأن إثم الربا لا يتعلق بعين المال المقترَض، وإنما يتعلق بذمة المقترض.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 70467، 104631، 176319.
والله أعلم.