الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذه المعاملة ربوية، فالشخص فيها يقترض من البنك ستة آلاف دينار ويردها تسعة آلاف وسبع مائة دينار، وهذا هو الربا الذي كان يفعله أهل الجاهلية، ونزل القرآن بتحريمه، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ](البقرة:278)
وأما وصف هذا الربا بأنه مشاريع لتشغيل الشباب وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، فهو من باب تزيين الحرام وتسميته بغير اسمه، ولا يغير هذا من حقيقته أو حكمه، وبإمكان الدول أن تقرض مواطنيها قروضا حسنة، أو تدخل معهم في مضاربات شرعية صحيحة، وتجنبهم الربا الماحق الذي لا بركة فيه ولا خير، قال الله تعالى: [يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ](البقرة:276)
وبالنسبة للأخ السائل وكل أخ وقع في الربا وقرر التوبة إلى الله عزوجل فالواجب عليه أن يسعى للتخلص من هذا العقد إن استطاع، وذلك برد أصل القرض، أو كل القرض مع الفوائد إن لم يمكنه رد الأصل فقط، فإن لم يستطع رد القرض فيكفيه صدق التوبة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأرباح المستفادة من هذا المشروع ملك له على القول الراجح من أقول أهل العلم لحديث: الخراج بالضمان. فإنه لما كان ضامنا لهذا المال صار خراجه ( فوائده ) له، وراجع الفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.