الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متيقنا أن هذا هو اللفظ الذي صدر عنك في تعليق الطلاق وهو قولك:" إلا أطلقها "، تعني أنك ستطلقها؛ فهذه صيغة وعد بالطلاق لا يقع بها الطلاق، ولا يلزمك تطليق زوجتك للوفاء بهذا الوعد.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.
ولكن إن كنت حلفت يمينا بالله أنك ستطلقها؛ فتلزمك كفارة يمين بالحنث فيها.
وما ذكرته في المرة الثانية وهو قولك:( وأخبرت زوجتي بأني سأقوم بتطليقها)، الكلام فيه كالكلام في سابقه، وهو أنه وعد بالطلاق لا يقع، ولا يستحب الوفاء به.
وإن كنت في شك في الصيغة التي علقت بها الطلاق فالأصل بقاء العصمة، وهذا هو اليقين فاعمل به ولا تلتفت للشك، عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ولا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق. انتهى.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن طلاق الغضبان يختلف الحكم فيه باختلاف درجات الغضب، كما سبق بيانه في الفتوى: 127033.
وينبغي اتقاء الغضب قدر الإمكان، فقد جاءت السنة بالتحذير منه وسبل علاجه، وهو ما أوضحناه في الفتوى: 8038.
الثاني: أن على الزوجين الحرص على اتقاء المشاكل في الحياة الزوجية، وتحري الحكمة في حلها عند حصولها، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحلها، فقد تكون آثاره سالبة ويحصل الندم.
والله أعلم.