الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيجاب والقبول في عقد الزواج؛ لا يصح عند كثير من أهل العلم؛ إلا بصيغة التزويج، أو الإنكاح؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج. والجواب عنهما إجماعا،..... ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج، وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وربيعة، والشافعي. انتهى مختصرًا. وراجع الفتوى: 356950.
وعليه؛ فما ذكرته من الصيغة التي جرت بينك وبين ولي المرأة؛ لا ينعقد بها الزواج، وليس لك معاملة هذه امرأة معاملة الزوجة حتى تعقد عقد الزواج بإيجاب من وليها، وقبول منك، في حضور شاهدين.
والله أعلم.