الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله من مخالطتها لهذا الرجل الأجنبي ومبادلتها للحديث معه بصفة غير شرعية، فإنه بعد انتهاء عدتها منه وقبل العقد الجديد عليها يعتبر أجنبيا عليها، وإن كان قد تزوج بها، وكان الواجب عليها أن تقتصر على ما تدعو الحاجة إليه من الكلام، فإذا طلب منها الزواج ردت عليه بما تراه. هذا أولاً.
أما الزواج الذي حصل بينهما فإن تفاصيله في الفتوى رقم: 5962، فإن توفرت الشروط المذكورة في الفتوى المذكورة فالزواج صحيح، ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في النفقة والكسوة وإلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء في الحديث الصحيح، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698,19453
فإن لم يعدل الزوج واستمر في منع إحدى زوجتيه من حقها في النفقة والكسوة وغير ذلك جاز لها أن تطلب الطلاق، ولها أن تبقى في عصمته وتسقط بعض حقوقها مقابل ذلك البقاء. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم : 7590
فإن لم تتوفر شروط صحة النكاح في الزواج المذكور بأن وقع بدون إشهاد عدلين أو بدون ولي فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح. انتهى، هذا مذهب جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب أبو حنيفة إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، لكن مذهب الجمهور هو الأولى والأقوى من جهة الدليل، ولمزيد من الفائدة وكيفية الفسخ إن كان النكاح فاسدا يرجى مراجعة الفتوى رقم:3395
والله أعلم.