الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدكم قد فقد عقله؛ فقد سقطت عنه التكاليف الشرعية؛ الصلاة وغيرها. ولا كفارة عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يفِيقَ.
هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه: التلخيص الحبير: أحمد ، وأبو داود، والنَّسائيّ ، وابن ماجه، وابن حبان ، والحاكم من حديث عائشة. اهـ.
أما إذا كان لا يزال معه عقله، لكنه لا يتحكم في طهارته؛ فإنه ينطبق عليه حكم صاحب السلس.
فأعينوه على الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، إن كان يحتاج إلى إعانة فيه، وما أصاب ثيابه من نجاسة، فإنه يعفى عنه.
وراجع الفتويين: 195293
والله أعلم.