الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير صحيحة؛ لأن قبض النقود لم يتم استيفاؤها بالعدّ قبل التفرق، وذلك أن بائع الذهب عندما أخذ النقود لم يعدّها حتى رجع إلى بيته، فيكون القبض حينئذٍ غير حاصل، فإن الموزونات، والمعدودات، ونحوهما، لا تقبض إلا باستيفاء قدرها وزنًا، أو عدًّا، عند جمهور الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا الْمَنْقُول، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ قَبْضَ الْمَكِيل، وَالْمَوْزُونِ، وَالْمَعْدُودِ بِاسْتِيفَاءِ الْكَيْل، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدِّ .... اهـ.
أما المسألة الأولى التي سألت عنها، فراجعها في الفتوى: 370009.
والله أعلم.