الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنَّ الحلف بتحريم الزوجة يختلف حكمه باختلاف نية الزوج بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يمينا أو لم يقصد شيئاً محددا فهو يمين كاليمين بالله تعالى. وانظر الفتوى: 14259
وعليه؛ فإن كنت قصدت بالتحريم الطلاق؛ فإنّ زوجتك إذا اشترت شيئا من تلك المرأة؛ وقع طلاقها.
وإذا حصل ذلك، وكان الطلاق دون الثلاث، فلك مراجعتها في عدتها، وتحصل الرجعة بمجرد قولك: "راجعت زوجتي".
ولا يمكنك التحلل من هذه اليمين، عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى:161221.
وإن كنت قصدت الظهار؛ وقع الظهار، وحرم عليك جماعها حتى تكفر كفارة الظهارة، المذكورة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة: 3-4}.
وإن كنت لم تقصد طلاقا ولا ظهارا؛ فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم.
ويجوز لك -والحالة هذه- أن ترجع في قرارك، وتأذن لزوجتك في الشراء من تلك المرأة، وتكفر عن يمينك؛ ففي الصحيح عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. وأمّا الحلف بتحريم الزوجة فغير مشروع، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.