الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد زدت في صلاتك جلوسا وسجدة، وزيادة جلوس أو سجدة في الصلاة عمدا يبطلها.
قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: (فَمَتَى زَادَ) الْمُصَلِّي فِعْلًا (مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ: قِيَامًا أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) إجْمَاعًا. قَالَهُ فِي الشَّرْحِ.
لِأَنَّهُ بِهَا يُخِلُّ بِنَظْمِ الصَّلَاةِ وَيُغَيِّرُ هَيْئَتَهَا فَلَمْ تَكُنْ صَلَاةً، وَلَا فَاعِلَهَا مُصَلِّيًا. اهــ.
وإن كنت فعلت ذلك جاهلا بالحكم فلا تبطل صلاتك.
قال ابن قدامة في المغني فيمن عاد للركوع؛ لأنه لم يسبح فيه، فزاد ركعة: فَلَوْ عَادَ إلَيْهِ، زَادَ رُكُوعًا فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ، فَإِنْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَبْطَلَ الصَّلَاةَ، كَمَا لَوْ زَادَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ فَعَلَهُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ، كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. اهــ.
والله أعلم.