الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة امتنعت عن الزنا، وندمت على ما وقع منها، وعزمت على عدم العود له؛ فقد تابت، وصحّ العقد عليها، وانظر الفتوى: 165729.
أمّا مجرد امتناعها عن الزنا من غير ندم، وعزم على عدم العود؛ فالظاهر أنه لا يعد توبة، ولا يجعلها في حكم المحصنات، والزواج من الكتابية غير العفيفة لا يجوز عند أكثر أهل العلم، جاء في تفسير الإيجي: أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية. انتهى.
وتصحيح العقد لا يكون بالطلاق، فلا حاجة إلى الطلاق، أو الفسخ؛ ولكن يكون بتجديده عن طريق الإيجاب من ولي المرأة -أو وكيله- والقبول منك -أو من وكيلك- في حضور شاهدين، وراجع الفتوى: 23317.
وينبغي الاجتهاد في السعي إلى دعوة هذه المرأة إلى الإسلام، وتعريفها به.
والله أعلم.