الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت في رفض رد الجوال ممن اشتراه.
وإذا لم يكن هناك من سبيل إلى التواصل معه -كما ذكرت- فيسعك أن تتصدق بحقه عنه؛ ليكون ثواب الصدقة له عملا بالمستطاع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): من باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف من اشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.
والله أعلم.