الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله للرجل -كما ذكرت- أن يعدد زوجاته، إذا كانت له القدرة المادية والبدنية على ذلك، ولم يخش أن لا يعدل بينهن، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3].
ولكن الإباحة ليست تكليفاً، كما هو معروف في علم الأصول، بل الإنسان فيها مخير بين الفعل والترك، إلا أن يعرف المرء أن الزوجة الواحدة لا تعفه عن الزنا ولا تكفه عن الحرام لشدة شبقة مثلاً، فإنه حينئذ يجب عليه أن يأخذ من الزوجات ما يأمن به من الوقوع في الحرام.
وما ذكرته من الحفاظ على الأخوات المسلمات من العنوسة نظرا إلى زيادة عدد النساء على الرجال فإنه يعتبر إحدى الحكم في إباحة تعدد الزوجات، ولكنه مع ذلك لا يوجبه.
والله أعلم.