الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام المذكور لا تجزئه الركعة الواحدة عن الوتر، لأنه لم ينوها وترا، بل اقتصر عليها نسيانا، والوترُ لا بدّ له من نية تخصه، كما سبق في الفتوى: 355501.
وعليه؛ فإن هذا الإمام حكمه أن يأتي بالوتر بصفة مجزئة، ولا يلزمه أن يوتر بواحدة، بل إن شاء أوتر بثلاث، أو خمس، أو سبع، وتراجع لذلك الفتوى: 777410
وانظر للفائدة الفتوى: 279433.
والله أعلم.