الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية غير جائز، والمال المكتسب منه حرام، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفرقة بين المال المحرم لعينه: كالمغصوب، والمسروق، وبين المحرم لكسبه: كالمستفاد من الربا؛ فقالوا لا يحرم على غير الكاسب.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: قال ابن حبيب: ما اشتراه هؤلاء العمال في الأسواق فأهدوه لك، طاب لك أكله، قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي، فهما المأخوذان به، والمسئولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود، إذ قال: لك المهنأ، وعلى غيرك المأثم. انتهى.
وعليه؛ فلا نرى حرجا في الإنفاق على البنت من مال أبيها الذي يعمل في البنك الربوي، وانظري الفتويين: 363247 232930.
والله أعلم.