الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرسوم التبييت إذا اجتنب المرء الرافعة المالية لا تعتبر من قبيل الفائدة الربوية حينئذ، وإنما هي جزء من عمولة الصفقة، بخلاف ما لو استعمل المرء الرافعة المالية فتكون ربا وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفيه:
2- القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
3- الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق -رسوم التبييت - وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مائوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
وإذا اعتبرناها جزءا من عمولة الصفقة عند اجتناب الرافعة المالية، فهل يصح ذلك؟ على القول بمنع تردد العمولة بين شيئين، فلا يصح ذلك كقولهم: إن خطته اليوم فبدرهمين، وإن خطته غدا فبدرهم.
جاء في المدونة لابن القاسم: أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبا يخيطه لي، فقلت له: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم، أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا؟ قال: لا تجوز هذه الإجارة عند مالك. انتهى.
وبعض العلماء يرى صحة ذلك، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 174337.
والله أعلم.