الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأموال التي أعطتها لك الفتيات؛ على سبيل الهبة المحضة لغير عوض محرم؛ فهي لك، لا يجب عليك ردها إليهن، والأموال التي أخذتها عوضا عن العلاقة المحرمة؛ فهي محرمة عليك، ولا ترد إليهن، ولكن عليك أن تنفقها في مصالح المسلمين، وأبواب البر.
جاء في فتاوى ابن تيمية -رحمه الله:.. بل يؤخذ هذا المال، فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان المعاوض قد استوفى العوض. انتهى.
وأمّا ما أخذته على سبيل القرض؛ فالواجب رده إلى من أقرضتك، وليس لك التصدق بها، أو إنفاقها على والديك، أو غيرهم؛ إلا إذا حصل منهن إبراء لك بطيب نفس، لكن إذا لم تكن تقدر على الوصول إليهن بأي سبيل؛ ففي هذه الحال؛ تتصدق بها عنهن؛ وإذا كنت فقيرا فيجوز لك أن تنتفع بها.
جاء في المجموع للنووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه: فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة -كالمساجد- وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء... وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير، وهذا الذي قاله الغزالي ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى مختصرا.
والله أعلم.