الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنما فعلتَه من الصلاة، وأنت حاقن خلاف الصواب، لكن صلاتك لا تبطل ما دمت أتيت بها كاملة.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام، فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه، كذلك إذا صلى حاقنا، وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والعنبري: يكره أن يصلي وهو حاقن، وصلاته جائزة مع ذلك، إن لم يترك شيئا من فروضها، وقال مالك: أحب أن يعيد إذا شغله ذلك. قال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا يستحب له الإعادة، كذلك إذا شغله البول. اهـ.
أما التردد في قطع الصلاة، فقد اختلف أهل العلم، هل يبطلها أم لا؟ والصواب ما فعلتَه أنت من إعادة تلك الصلاة؛ لما في ذلك من الخروج من خلاف أهل العلم. وراجع الفتوى: 367435
والله أعلم.