الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الأجهزة الكهربائية المُعَدَّة لزواجك؛ لا زكاة فيها، ولو بلغت قيمتها نصابًا، وحال عليها الحول.
وكل ما أعد للقُنية مما يملكه الشخص؛ فلا زكاة فيه؛ للحديث الثابت في الصحيح: ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة.
وتُنظر الفتوى: 136400.
والله أعلم.