الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كره جماعة من العلماء وضع الجنازة في المسجد، وهذا قول مالك.
قال مالك رحمه الله: أكره أن توضع الجنازة في المسجد.
وقال خليل: في مختصره: وإدخاله المسجد، أي وكره إدخاله أي الميت بمسجد، وتشتد الكراهة إذا وضعت الجنازة في قبلة المصلين.
قال الشيخ علي القاري في المرقاة (2/372) عند كلامه على حديث: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
قال رحمه الله: وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة (يعني في قبلة المصلين، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها.
وقال العلامة الألباني رحمه الله معلقا: يعني في صلاة الفريضة، وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نقوش مصفوفة أمامهم فيها جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة. اهـ.
فينبغي على القائمين على هذا المسجد أن ينتهوا عن وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الصلاة، بل يضعونها خارج المسجد، وإذا أرادوا الصلاة عليها أدخلوها.
مع العلم وأن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الجنائز في المصلى خارج المسجد وإن كانت الصلاة عليه في المسجد صحيحة، كما في الفتوى رقم: 17049.
وأما الجنازة إذا كانت توضع في الغرفة فالحكم ينبني على معرفة الغرفة هل هي في داخل المسجد ويدخلها المصلون للصلاة فيها أم هي خارج المسجد.
والله أعلم.