الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت مخالطة تلك المرأة تضركِ؛ فلا حرج عليكِ في قطعها.
قال ابن عبد البر –رحمه الله- في التمهيد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَخَافُ مِنْ مُكَالَمَتِهِ، وَصِلَتِهِ مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ، أَوْ يُوَلِّدُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَضَرَّةً فِي دِينِهِ، أَوْ دُنْيَاهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ رُخِّصَ لَهُ فِي مُجَانَبَتِهِ، وَبُعْدِهِ، وَرُبَّ صَرْمٍ جَمِيلٍ، خَيْرٌ مِنْ مُخَالَطَةٍ مُؤْذِيَةٍ. انتهى.
وخوفكِ عليها من الانحراف والضلال؛ لا يوجب عليك تعريض نفسك للضرر في دينك، ففي سنن ابن ماجه عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر، ولا ضرار.
قال الزركشي -رحمه الله- في شرحه على مختصر الخرقي: لأن القاعدة أن الإنسان لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره. انتهى.
لكن ينبغي أن تلتمسي لها بعض الصالحات لينصحوا لها.
والله أعلم.